الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
309
تحرير المجلة ( ط . ج )
--> - تبصرة الحكّام 1 : 347 - 349 ، مواهب الجليل 6 : 191 - 192 ، جواهر الإكليل 2 : 241 - 242 . وأمّا المواضع التي تقبل فيها شهادة السماع فنقول : سلك فقهاء المالكية بالخصوص لتحديد هذه المواضع ثلاثة طرق : أحدها : للقاضي عبد الوهاب الذي يروي : أنّها مختصّة بما لا يتغيّر حاله ولا ينتقل الملك فيه ، كالموت والنسب والوقف ، ونصّ على قولين في النكاح . لاحظ تهذيب الفروق 4 : 101 . ثانيها : لابن رشد الجدّ ، حيث حكى فيها أربع أقوال : تقبل في كلّ شيء ، لا تقبل في شيء ، تقبل في كلّ شيء ما عدا النسب والقضاء والنكاح والموت ؛ إذ من شأنها أن تستفيض استفاضة يحصل بها القطع لا الظنّ ، ورابع الأقوال عكس السابق ، لا تقبل إلّا في النسب والقضاء والنكاح والموت . قارن : البيان والتحصيل 10 : 153 - 154 ، تهذيب الفروق 4 : 101 . ثالثها : لابن شاس وابن الحاجب وجمهور الفقهاء . قالوا : إنّها تجوز في مسائل معدودة أوصلها بعضهم إلى عشرين ، وبعضهم إلى إحدى وعشرين ، وبعضهم إلى اثنتين وثلاثين ، وأنهاها أحدهم إلى تسع وأربعين . انظر : البيان والتحصيل 10 : 101 - 102 ، تهذيب الفروق 4 : 101 . منها : النكاح والحمل والولادة والرضاع والنسب والموت والولاء والحرّية والأحباس والضرر وتولية القاضي وعزله وترشيد السفيه والوصية والصدقات والأحباس المتقادم عهدها والإسلام والردّة والعدالة والتجريح والملك للحائز . راجع : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 467 - 468 ، القوانين الفقهية لابن جزي 205 - 206 ، تبصرة الحكّام 1 : 349 ، التاج والإكليل 6 : 192 - 194 ، مواهب الجليل 6 : 192 - 194 ، جواهر الإكليل 2 : 242 - 243 ، تهذيب الفروق 4 : 101 - 102 . أمّا بقيّة الفقهاء فقد أجمعوا على صحّة شهادة التسامع في النسب والولادة للضرورة . قال ابن المنذر : ( أمّا النسب فلا أعلم أحدا من أهل العلم منع منه ، ولو منع ذلك لاستحالت معرفة الشهادة به ؛ إذ لا سبيل إلى معرفته قطعا بغيره ، ولا تمكن المشاهدة فيه ، ولو اعتبرت -